الثانية قبل الركوع) (1).
وصحيحة صفوان بن مهران، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أولا يجهر فيها (2).
وهذه الرواية مذكورة في الكتب الثلاثة بالطرق المعتبرة.
وموثقة ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس، قال: " اقنت فيهن جميعا " قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك، فقال: " أما ما جهرت فيها فلا شك " (3).
وصحيحة الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عنه عليه السلام، قال: " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة " (4).
قال الحسن: وأخبرني عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " القنوت في كل الصلوات " (5).
وقال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: