الركعة الأولى قبل الركوع (1) ثم قال ما نقلنا عنه سابقا.
وموثقة سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة، قال: " أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، وإنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلى وحده (2) وتدل على مذهب المفيد صحيحة معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: " إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (3).
وصحيحة عمر بن حنظلة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة، فقال " أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جمعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية (4).
وصحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام، قال: " القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى (5). ويظهر ذلك من بعض الأخبار الأخر أيضا (6) والجواب عنها: بأن دلالتها على ذلك إنما هو من جهة المفهوم اللقبي، وهو ليس بحجة.