وقال الشافعي وأحمد: قبل القراءة فيهما، وقال أبو حنيفة: في الأول قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة، لما روي عن أبي موسى (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوالي بين القرائتين) وبه رواية أهل البيت عليهم السلام من طرق.
لنا أن موضع القنوت في الصلاة بعد القراءة، فيكون هنا كذلك لأن أول أذكار الصلاة القراءة، ويؤيده ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان تفتح، ثم تقرأ، ثم تكبر خمس تكبيرات ثم تكبر وتركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربع تكبيرات، قال: وكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله) (1) وكذا روى أبو بصير (1)، ومحمد بن مسلم (1)، وإسماعيل الجعفي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وإنما قلنا: على الأشهر لروايات أخر منها، رواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: (يصلي بالقراءة) (2) ومثله رواية عبد الله الحلبي (2).
قال الشيخ (ره) في التهذيب: هذه تحمل على التقية وليس هذا التأويل بحسن فإن ابن بابويه ذكر ذلك في كتاب بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة له واختاره ابن الجنيد (ره) منا، لكن الأولى أن يقال فيه روايتان أشهرها بين الأصحاب ما اختاره رحمه الله تعالى.
مسألة: ويقنت مع كل تكبير بما يشاء والأفضل ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام أما الجواز فعليه اتفاق علمائنا، وقال الشافعي: يقف بين التكبيرتين قدر آية لا طويلة ولا قصيرة فيقول: لا إله إلا الله والحمد لله، وقال مالك: يقف قدر ذلك ساكتا "، وقال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات.