علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام مثله (1).
وموثقة ابن بكير - وهو لا يروي إلا عن ثقة وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يؤم المرأة؟
قال: " نعم، تكون خلفه " وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: " نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " (2).
وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال:
" لا بأس به " (3).
ويؤيدها تأييدا ما موثقة غياث، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: " المرأة صف، والمرأتان صف، والثلاث صف " (4) سيما مع ملاحظة بعض الأخبار المتقدمة في أدنى الجماعة.
ويدل على التفصيل صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء، فقال: " إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تقدمهن، ولكن تقوم وسطا بينهن " (5).
وصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام مثله بأدنى تفاوت في اللفظ (6).
وقوية الحلبي - وفيها الحسن بن الجهم ولعله الثقة - عن الصادق عليه السلام،