ووافقه ابن حمزة (1) والعلامة (2) والمحقق (3)، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخرين (4)، وهو قول ابن إدريس إلا في الجمعة والعيدين، فلم يجوز فيهما (5).
ولا يخفى أن لفظ الكراهة في كلام السيد وأمثاله غير ظاهر في المعنى المصطلح، إذ كثيرا ما نراهم يريدون منها الحرمة.
ومن الاتفاقات أنه ذكر قبل هذه المسألة إجماع الإمامية على كراهة إمامة ولد الزنا، وهو قال بعد أسطر قلائل: والظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزئة، والحجة الاجماع المتقدم وطريقة البراءة.
وقال بعد هذه المسألة: ومما انفردت به الإمامية كراهة صلاة الأضحى، وأن التنفل بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة (6)، بل يمكن ادعاء ظهور أنه أراد الحرمة.
وذهب الشيخ في المبسوط (7) وأبو الصلاح (8) وابن البراج (9) إلى المنع بغير مثلهم والجواز معهم.
ويدل على المنع أخبار كثيرة، فروى أبو بصير في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص،