الفريضة والنافلة فاني أفعله.
* (763) * 83 - عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد.
قال: سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
* (764) * 84 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال: المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف.
* (765) * 85 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
* (766) * 86 - محمد بن مسعود عن أبي العباس بن المغيرة قال: حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
* (767) * 87 - الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل في الفريضة؟
قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.