يقوم عن يمينه) (1).
ومنها صحيحة محمد بن يوسف، عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: " نعم " فقال: يا رسول الله فإن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: " نعم " فقال: يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي، فأؤذن وأقيم وأصلي بها، أفجماعة نحن؟ فقال: " نعم " فقال: يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي، فأؤذن وأقيم وأصلي، أفجماعة أنا؟ فقال: " نعم، المؤمن وحده جماعة " (2).
وروى في الفقيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الاثنان جماعة " (3).
وأيضا فيه: وقال صلى الله عليه وآله: " المؤمن وحده حجة، المؤمن وحده جماعة " (4).
وروى الشيخ في الصحيح، عن أبي مسعود، عن الصادق عليه السلام، قال:
سألته كم أقل ما يكون الجماعة؟ قال: " رجل وامرأة " (5).
وروى عن أبي البختري عنه عليه السلام: " إن عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة " (6).