قال: " تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن، ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمهن في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة " (1).
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال، قلت: المرأة تؤم النساء؟
قال: " لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن " (2).
وجوز الشيخ في الاستبصار حمل النهي عن إمامتها في المكتوبة أو سوى الصلاة على الميت على الكراهة واستحباب الترك، جمعا بين الأخبار (3).
وليس للمانع مطلقا ما يعتمد عليه وقال في المختلف: احتج بأنه عليه السلام وصفها بنقص الدين، فلا تصلح للإمامة المنوطة بكماله (4).
والظاهر على ما ذكرنا من أنه نسب التفصيل إلى السيد لا ينطبق احتجاجه على مطلبه أيضا فتدبر. ومع ذلك فأنت خبير بأنه لا ينهض دليلا في مقابل ما ذكرنا من الأخبار.
فبقي الكلام في التفصيل.
ورد المحقق في المعتبر على خبر سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادران لا عمل عليهما (5).
وحينئذ فالمسألة محل إشكال، نظرا إلى عموم ما دل على عدم جواز النافلة في الجماعة وعمومات الجماعة والإطلاقات الواردة في خصوص جماعة المرأة،