فيفهم جوازها من مفهوم هذه العبارة.
ومما قاله - رحمه الله - بعد نقل اختيار التفصيل كما سنذكره: وقول السيد لا بأس به، لصحة الأخبار الدالة عليه وضعف الحديثين الأولين مع احتمالهما للتفصيل، وهو جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرض (1).
وأراد بهما رواية سماعة وعبد الله بن بكير الآتيتين، فظهر من العلامة هنا نسبة التفصيل إليهما، وهكذا فهمه صاحب المدارك - رحمه الله - أيضا (2).
ونسب في الذخيرة المنع مطلقا إلى السيد والجعفي، وقال: ونفى عنه البأس المصنف في المختلف، ونسب التفصيل إلى ابن الجنيد (3).
وكلام المفاتيح مشتبه، قال: فجازت إمامة المرأة على المشهور، خلافا للسيد والإسكافي والجعفي، فلم يجوزوا إمامتها مطلقا، واختاره في المختلف للصحاح تؤمهن في النافلة أما المكتوبة فلا (4).
وبعد ما عرفت ما ذكرنا من المختلف تتنبه على ما في الكلامين. ويمكن أن تكون كلمة مطلقا في المفاتيح قيدا للمنفي لا للنفي، فيوافق ما فهمناه من المختلف، وبالجملة وجود الأقوال الثلاثة محتمل.
ويدل على المشهور مضافا إلى الإطلاقات والعمومات صحيحة علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: " بقدر ما تسمع " (5). وصحيحة