والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي " (1).
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال: " خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود " (2).
وروى زرارة في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عنه عليه السلام قال، قلت له:
الصلاة خلف العبد، فقال: " لا بأس به إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه " قال، قلت له: أصلي خلف الأعمى؟ قال: " نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم " قال: " وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " (3) ورواها الصدوق مرسلا من قوله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام " (4) الحديث.
وتدل على الجواز مطلقا رواية عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ فقال: " نعم " قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: " نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن " (5) وحملها الشيخ على حال الضرورة، أو إذا كانا يؤمان بأمثالهما.
والذي يقوى في نفسي من جهة الأخبار وكلام جمع من الأصحاب الحرمة.
وتأويل الأخبار الكثيرة المعتبرة المعمول بها عند جماعة بسبب خبر لم يوثق راويه (6) مشكل، وكون عمل الأصحاب عليه أكثر لينجبر به فيعارض تلك الأخبار