وقيل: " إنه (قدس سره) أيضا عدل عن هذا، لما قال في محله بعدم وجوب المقدمات الداخلية " (1).
وأيضا غير خفي: أن المشكلة كما تأتي على القول بالوجوب الغيري للأجزاء، تأتي على القول بالوجوب الضمني، وذلك لأن الوجوب الضمني إما لا أصل له، كما إذا أريد منه الوجوب النفسي المنبسط على الأجزاء، والمقسط حسب القطعات في المركب.
وإما هو سنخ آخر يحصل من اعتبار الانضمام والتقيد بالمعنى الحرفي بين الأجزاء، فيكون العلم الاجمالي غير منحل به، للاختلاف السنخي بينه وبين المعلوم بالإجمال، وسيمر عليك إن شاء الله زيادة توضيح حول الوجوب الضمني الواضح فساده، بل لا يتصور له معنى (2).
أقول: في جميع أطراف العلم الاجمالي إذا لم يكن منحلا، يكون ارتكاب أحد الأطراف غير مستتبع للقطع باستحقاق العقاب، وإنما يدرك العقل ذلك عند الإصابة، بخلاف ما إذا أدرك الاستحقاق قطعيا في صورة ترك بعض الأطراف دون بعض، فإنه يشهد على عدم وجود العلم الاجمالي المنجز.
وأنت خبير: بأن ترك الأقل يوجب القطع بالعقاب، أي باستحقاقه، دون الأكثر، فتكون المسألة خارجة عن موازين العلم الاجمالي، فمن أتى بالصلاة وترك الجزء يشك في الاستحقاق، ويكون العقاب عليه بلا بيان، لأن العلم الاجمالي غير موجود على النحو المتعارف في موارده.
وما في " الكفاية ": " من أن ترك الأقل لا يستوجب العقوبة إلا لأجل تنجز