المقام (1)، لا يخلو من غرابة.
ثم إن فساد مقالة الشيخ (رحمه الله) (2) ورداءة كلام " الكفاية " (3) - وبالجملة مقالة المشهور - ينتهي إلى ممنوعية البيع الغبني المعلوم للبائع والمحاباتي، بل فساد الهبة والعطية والصدقة وجميع ما فيه نقصان المال، ولأجله ذهب بعض الفحول إلى أنه قاعدة جابرة (4)، مع أنه معلوم الفساد أيضا، كما تحرر (5).
ولازم ذلك قصور قاعدة السلطنة بالنسبة إلى هذه التصرفات، ومحكوميتها، ونفي جواز تصرفه، ونتيجة ذلك بطلان التصرف المعاملي، كما لا يجوز له التبذير والإسراف بالنسبة إلى أمواله وحقوقه، وكل ذلك دليل على أن " لا ضرر " أفيد لدفع توهم ضررية تلك الأوامر النبوية والإلهية، وتلك الأحكام الوضعية الكلية الذاتية، أو الاتفاقية الوجودية والعدمية، بناء على كونها قاعدة كلية مبينة غير مجملة.
مع أن الاجمال والتبين على مبنانا لا يترتب عليه الأثر. ولعل عدم ذكر الخبر - مع عدم دلالة الحذف عند وجود القرينة على العموم - كان لأجل ما أسسناه، لاستفادة دفع التوهم على كل تقدير.
الفرع الرابع: حول حكومة " لا ضرر " على الأحكام العدمية التضرر والتحرج من المسائل التكوينية، فلا بد وأن يستندا إلى الأمور الخارجية الطبيعية، فالضرر يستند إلى استعمال الماء والقيام في الصلاة والطواف