منع كما عرفت (1) واعترف - رحمه الله - به في غير المقام (2).
ومع كون الأجزاء واجبة بعين وجوب الكل، لا يتوقف وجوب الأقل على تنجز الأكثر، فإن الأمر بالمركب معلوم، وهو أمر بالأجزاء المعلومة، أي ينحل المركب الذي تنجز الأمر بالنسبة إليه إلى الأجزاء المعلومة بلا إشكال، سواء كان الجزء الآخر واجبا أو غير واجب، فتنجز الأمر بالأقل عين تنجز الأمر بالمركب، ولا يتوقف وجوبه على وجوب شئ آخر، فلا إشكال في وجوب الأقل على أي تقدير، أي كان المركب منحلا إلى تلك الأجزاء فقط أو إليها وإلى أمر آخر.
الإشكال السادس: ما أورده العلامة الأنصاري وأجاب عنه (3) - وتوهم وروده المحقق الخراساني ورد جوابه (4) - وهو: أن المشهور بين العدلية أن الأوامر والنواهي تابعة لمصالح ومفاسد في المأمور بها والمنهي عنها، وأن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، وهذه العناوين النفس الأمرية، أي المصلحة واللطف:
إما هي المأمور بها بالأمر النفسي، وتعلق الأوامر بما تعلقت بها ظاهرا، كالصلاة والصوم والحج وأمثالها، لأجل كونها محصلات للمأمور نجها النفس الأمرية، وأن الأوامر إرشادية محضة، أرشد المولى إليها لعدم علم