خاتمة المسألة: حول نسيان الجزء بالنسبة إلى غير المركبات العبادية كالعقود، والإيقاعات السببية، ومنها التذكية.
والكلام هنا في صورة نسيان ما لا يضر بصدق المركب عرفا وشرعا على المأتي به، وإلا فإذا نسي الإيجاب، أو نسي القبول، وغير ذلك مما يرجع إلى عدم صدق عنوان العقد عليه، فلا بحث.
وأما إذا تذكر بعد مضي مدة من نسيان كلمة في الإيجاب، أو الإخلال بإعراب في الإيقاع، فمقتضى الأصل الأولي فساد العقد والإيقاع، وعدم حصول النقل والانتقال، وعدم تحقق التذكية، وما هو الموضوع عند الشرع والعقلاء للحكم بالملكية وغيرها.
وإنما الإشكال في صورة نسيان الجزئية، كما مر في باب الأوامر والمركبات التي يتعلق بها الأمر التعبدي أو التوصلي (1). وأما نسيان ذات الجزء فالحكم على ما مر.
وأما توهم: أن نسيان الجزئية يرجع إلى الجهالة، فهو مندفع: بأنه ربما يعتقد ناسي الجزئية مثلا للسورة مانعية السورة، أو يعتقد عدم الجزئية، فلا تشمله فقرة " ما لا يعلمون " (2) ثم بعد إتيان المركب الناقص يتذكر جزئية شئ تركه وأخل به.
وعلى هذا، بعد صدق المركب و " البيع " و " الإجارة " و " النكاح " على المأتي به، وجريان حديث الرفع الواقعي، فلا وجه لتوهم إشكال إلا ما مر في المركبات