والقربة بمثل هذه الصلاة، وإن كان آتيا بجميع ما يعتبر، إلا أن صلاحية الصلاة للتعبد بها شرط.
وقوله تعالى: * (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) * (1) دليل على أن تكون المقربات صالحة لأن يتعبد بها لله تعالى. وحمل الآية الشريفة على إيجاب عناوين " الصلاة، والاعتكاف، والحج " خلاف ظاهرها، بل الآية تشرد إلى أن تلك المقربات الشرعية تكون عبادة عرفية، وصالحة لانتزاع عنوان العبودية عنها. وفي مسألة بطلان الصلاة بالفعل الكثير لا دليل عليه إلا ذلك، وإلا فصلاتهم عند البيت صلاة، ولكنها * (مكاء وتصدية) * (2) لأنه لا تلاؤم بينها وبين هذه الأمور، والله العالم.
توهم دوران الأمر بين التعيين والتخيير عند التمكن من حل العلم ودفعه ورد في تقريرات العلامة الكاظمي (رحمه الله): " إن الأمر في المسألة يدور بين التعيين والتخيير، وقد مر أنه يقتضي الاحتياط، وفيما نحن فيه لا تجري البراءة، لعدم الجامع بين التفصيلي والإجمالي من الامتثال (3).
ويندفع: بأن مقتضى ما سلك في المجلد الأول في بيان الوجوب التخييري من رجوعه إلى الواجب المشروط (4) هو البراءة، ومقتضى ما ذكرناه هو الاشتغال.
وعلى كل ذلك في الواجبات النفسية.
وأما الواجبات الغيرية على فرض صحتها، فالبراءة محكمة على القول به في الأقل والأكثر، ضرورة أنه لو تردد الأمر في أن الواجب سورة الجمعة في يوم