والكلام في جهتين، بل في جهات:
الجهة الأولى: في حجيتها وقد مر وجه الإشكال من ناحية سند الشيخ في نسخة " التهذيبين " إلى الحسين بن سعيد الأهوازي (1)، وإذا ضم إليه الإضمار، وخلو مثل " الكافي " و " الفقيه " منه، مع ما يأتي من بعض المناقضات في متنه، يشكل الاعتماد، بعد عدم وجود الإطلاق لأدلة حجية الخبر، حتى يجوز التفكيك في الحجية والرواية، وبعد عدم تمسك القدماء بمثلها لحجية الاستصحاب. ومجرد كونه في " العلل " مع أنه ليس من الكتب المتواترة غير كاف، وإلا فسند " العلل " في أعلى درجة عندنا وإن كان فيه إبراهيم بن هاشم، فتدبر.
ثم إن أصحابنا الأصوليين خلطوا بين إشكالات ترد على تقريبها لحجية الاستصحاب، وبين بعض إشكالات ترد عليها موجبة لوهنها، ومستلزمة لسقوطها عن الاعتبار، أو الشك فيه الراجع إليه أيضا.
وينبغي أن يذكر بعض ما يتوجه إليها بحسب متنها من غير ارتباطها بمسألة الاستصحاب، ثم البحث عما يرتبط بتقاريب الاستصحاب، وبعض المعضلات حول تلك التقاريب، وحول الرواية من هذه الجهة:
فنقول: إن هناك إشكالا ومناقضة، وهي أن مقتضى قوله: " قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة " إما المناقضة مع ما مر في الصدر، أو المناقضة مع ما في الشق المقارن له، لأنه إن أريد منه أنه كان بعد ما رأى في ثوبه على علم من وقوعه في الأجزاء السابقة، فلازمه جريان الاستصحاب إلى حين الالتفات، ووجوب الغسل