بقي تذنيب: في مورد إهمال دليل الجزء والشرط في الأسباب والمسببات والعقود والإيقاعات فإن كان لدليل السبب إطلاق، وكان ما في الخارج سببا عرفيا، فالمرجع هو الإطلاق عند الشك في دخالة شئ ولو كان ذلك الشئ دخيلا في الجملة وشرطا مثلا.
مثلا: إذا كان لمفهوم " التذكية " عنوان مبين عرفا، وقام دليل على شرطية الاستقبال في الجملة، فإن كان لدليل التذكية إطلاق فهو المرجع، دون أصالة حرمة اللحوم أو استصحابها على فرض جريانها، وهكذا في باب العقود والإيقاعات.
وأما إذا لم يكن لدليل المركب ولا الجزء والشرط إطلاق، وكان ما في الخارج يصدق عليه عنوان المركب والعقد والإيقاع عرفا، فيمكن أن يستكشف أصالة الركنية بالنسبة إلى الجزء المذكور، من باب المقايسة والاستئناس بين المركبات والمعاجين العرفية المحضة، وبين المركبات المحتاجة إلى الإمضاء والارتضاء، وأنه كما لا معنى لكون شئ دخيلا في المعاجين حال العلم والالتفات، دون حال النسيان والاضطرار، بل كل شئ اعتبر فهو دخيل ركنا حسب النظر العقلائي، والطوارئ النفسانية لا توجب سقوط دخالة جزء أو شرط.
كذلك الأمر في أسباب العقود والإيقاعات، ولا سيما بعد ما نجد من ذهاب المشهور إلى ركنية الأجزاء في هذا الباب، وورود الأخبار الخاصة بالمناسبة عند السؤال عن الإخلال به نسيانا وجهلا وإكراها وغير ذلك، وأن المركب المأتي به غير كاف جوابا عن الأسئلة المذكورة.
فما ربما يقال: من أن التمسك بحديث الرفع في الأسباب والمسببات، لا يلزم