التفصيلي بوجود الحيوان، ثم علم بخروجهما، واحتمل مقارنة أو معانقة الفرس، فإنه في المثال الأول يجد العرف خصوصيات زيد، ويشق عليه الشك في بقاء الانسان بعد خروجه، بخلاف الصورة الثانية، كما في " رسائل " السيد الوالد المحقق - مد ظله - (1) وفي تقرير العلامة التقي الشيرازي (قدس سره) (2) والأمر بيدك لا يرتبط بنا، فإن العرف ببابك يقرع باب إحسانك.
تذنيب: فيه تأييد لمسلكنا ومما يؤيدنا: أنه لو دخل فرد أو أفراد في الدار لزيارة السيد، كما هو كذلك في المشاهد المشرفة، وكان الأمر من أول الشهر أو اليوم إلى الغروب مثلا، مرددا بين المعانقة بين الأفراد والمقارنة، يصح الحكم ببقاء الزائر والمشرف والإنسان والمؤمن وهكذا. ولو شك في الليل يستصحب من غير أن يفصل العرف ويدقق النظر بين المقارنة والمعانقة في ظرف الشك، لكفاية مجرد أفعال المعانقة. وهذا هو منشأ الحكم عقلا وعرفا ببقاء النوع والجنس والجسم النامي من الأزمنة القديمة إلى يومنا هذا، وربما في هذه الصور لا يضر التخلل اليسير.
اللهم إلا أن يقال: بأن دقيق النظر العرفي لا يساعده، ولأجله لا وجه لتوهم بطلان الصف المتأخر في صور المعانقة والمقارنة، وإذا كان الأمر كذلك في صورة العلم ففي صورة الشك يشك في البقاء، ويحكم بصحة جماعة الصف المتأخر، مع أنه لو تخلل بفصل يسير يصدق الفصل بالنظر المتبع، وهو دقيق النظر من العرف، لا المسامح، ومن هنا تظهر مواضع الخلل في كلمات جل المتأخرين.