هذا مع أن المحرر عندنا: أن الاستصحاب أمارة تعبدية تكون حاكمة على البراءة ولو كانت جارية في الشك السببي، كقيام البينة في مورد الشك المسببي، فلا تغفل.
وما هو العمدة بعد الإذعان بجريان الاستصحاب عند التذكر إلى نسيان الجزء، تقدمه على البراءة حسبما أبدعناه في مفاد: " لا تنقض اليقين... " (1) الآتي إن شاء الله تعالى.
ذنابة: حول التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي من الغريب توهم: أن رفع جزئية الجزء المنسي بالنسبة إلى المأتي به، خارج عن مفاد دليل الرفع، لأنه فرد قد اتي به ناقصا، ودليل الرفع ناظر إلى الطبيعة دون الفرد.
وهذا ذهول عن أن مورد حديث الرفع، طبيعة الجزء غير المأتي به نسيانا، وحيث إن مقتضى إطلاق دليله الجزئية الملازمة لبطلان المأتي به يمكن رفع هذا الإطلاق، إما واقعا كما هو التحقيق عندنا، أو ظاهرا.
وليس النظر إلى إثبات كون الباقي مصداقا، أو ذا صفة ثبوتية، أو عدمية، بل كل ذلك أمر واضح إلا حصول الامتثال وسقوط الأمر، وحيث إن وجوب الامتثال وحصوله، من الآثار الثابتة للأعم من الحكم الواقعي والظاهري، أو إن الشك في حصول الامتثال، ناشئ من إطلاق الجزئية المقيد بالحديث، فلا يبقى بعد ذلك شك في مرحلة الامتثال والأمر، فلا وجه لتخيل عدم شمول الحديث لما نحن فيه.