عدم اعتبار قصد الوجه بناء على الاحتياط في الأقل والأكثر ثم إنه في الاحتياط في الأقل والأكثر، مع فرض التمكن من حل العلم الاجمالي في تعبير، أو مع فرض رفع الجهالة في التعبير الأصح، لا معنى لقصد الوجه، لعدم وجود الأمر على الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء. وبالنسبة إلى التمييز يمكن دعوى عدم تشخص حد المأمور به عند الجهالة.
مع أن الحق: أن ما هو المأمور به حقيقة هي الصلاة الفانية فيها الأجزاء، والصلاة بعنوانها مشخصة، وبالنسبة إلى اللعب لو تحقق يشكل الاجتزاء، لما عرفت من أن الرقص اليسير لا يلائم عبودية الصلاة، ومقربية المأمور به المعتبر فيه قصد القربة. ولكنه غير متحقق صغرويا.
وبالجملة: الاجماعات المحكية عن السيدين وأرباب الكلام (1)، بل وعن الحلي حتى في صورة عدم التمكن من حل العلم الاجمالي في باب اشتباه الثوب النجس والطاهر (2)، لا ترجع إلى محصل. ولعل نظر الحلي (رحمه الله) إلى حرمة الصلاة في النجس، كحرمتها الذاتية بلا وضوء، كما قد يستظهر من بعض الأخبار، فعندئذ يصلي عاريا، وهذا خروج عن محط البحث.
ولو شك في اعتبار قصد الوجه، ولم يتم البيان السابق لنفيه حتى بعد تلك الاجماعات الباطلة، فالمرجع إطلاق دليل المركب.
نعم، عند انتفائه لا بد من حل العلم الاجمالي بالاجتهاد أو التقليد، أو حله الحقيقي في موارد إمكانه، نظرا إلى ما مر في الأقل والأكثر (3) فتدبر.