وغير خفي: أن الشبهة الموضوعية تارة تكون كلية، وأخرى جزئية.
مثلا تارة: يشك في أن شرط الضمان في عقد الإجارة مخالف للكتاب، وهذا من القسم الأول.
وأخرى: يشك في أن هذا الحيوان قابل للتذكية، لكونه من المسوخ أم لا، أو أن التذكية وقعت على هذا الحيوان والشاة، أم لا.
وأما البحث حول فروع الشبهة الموضوعية، فهو خارج بالمرة عن هذه المسألة.
وإليك خامس الأمور: وهو حول موضوع المحلل والمحرم والطاهر والنجس إن الأصحاب اختلفوا في أن موضوع المحرم والحلال والطاهر والنجس واحد، أم مختلف، وهذا يثمر في مجاري الأصول، فربما يقال: إن " الميتة " موضوع للحرام والنجس، وهي أعم من المائت حتف أنفه، ومن الفاقد لشرائط التذكية، وهو المشهور (1)، وهو الظاهر من جملة من الروايات (2)، لأنها إما ميتة واقعا فيها، أو ادعاء.
وقيل: " إن ما هو موضوع الحرام عنوان " غير المذكى " وما هو موضوع النجس والحرام هو عنوان " الميتة " (3) وانتهى كلامهم في مجاري الأصول إلى الحرمة والطهارة فيما نحن فيه، ففصلوا بين الأمرين.
وحيث إنك عرفت مما تقدم: أن العناوين المنفصلة لا تسري إلى المطلقات