كالنجاسة وغيرها كما هو الواضح.
وهناك قسم آخر ليس من القسم الأول، ولا من الثاني، والثالث، لأن منشأ الشك ليس خروج الفرد، ولا احتمال معية فرد، أو حدوث فرد، ولا من الثاني، لمعلومية الإناء، ومشكوكية نجاسته من الأول، إلا أنه هناك عنوان المنجزية الثابتة بالعلم الاجمالي، والمشكوك بقاؤها بخروج شئ آخر طرف للعلم الاجمالي، وحيث إن قيام الاستصحاب كقيام الأمارة، فلو قامت البينة على أن هذا الإناء منجز فربما تكون متبعة، كما لو تردد أمر الإناء الباقي بين الإناءين بعد انعدام الطرف، فقامت البينة على أن الإناء الشرقي هو الذي كان منجزا، فكذلك الاستصحاب.
بل في صحة حجية البينة إشكال بخلافه، فإن مقتضى الاستصحاب لزوم الاجتناب عما يجري فيه الأصل المذكور، وهذا كاف في جريانه.
وإليك نكتة وهي: أن محط الخلاف والبحث ليس اختصاص الشك في بقاء الكلي، وكونه ناشئا عن خروج الفرد من الدار مثلا، بل هو أعم منه ومن صور الشك في بقاء الكلي الفوقاني، لأجل خروج الكلي التحتاني.
مثلا: لو علم بأن الانسان موجود في الدار، يعلم بوجود الحيوان والنامي والجسم، فإذا شك في بقاء الانسان يشك في بقاء الحيوان وهكذا، وهذا من القسم الأول، بخلاف الصورة الأخيرة التي مرت آنفا.
القسم الثاني: من استصحاب الكلي ربما يشك في بقاء الكلي، لأجل العلم الاجمالي بوجود المصداق الزائل في الزمان الثاني مثلا، أو المصداق الباقي، فعندئذ يعلم تفصيلا بالطبيعة والعنوان والموضوع الكلي الطبيعي أو الاعتباري، ويشك في البقاء، فتصح القضيتان المتيقنة والمشكوك فيها.