الحكومة بفهم محدودية الأدلة الأولية في موارد استتباعها الضرار.
إن قلت: الوضوء مثلا مضر لا بما هو أنه وضوء، وإيجابه بما هو هو ليس بمضر، فعندئذ تقع النسبة بين إيجاب الوضوء، وإيجاب الوفاء بالبيع وإيجاب الحج، في موارد تحمل الضرر غير المتعارف.
وبالجملة: مع ضرب القانون الذي يكون بينه وبين تحريم الإضرار عموم من وجه، لا يكون عندئذ وجه لتقديم الثاني على الأول، وجعله قرينة على محدودية القوانين الأولية في موارد استلزامها الضرار، ولا سيما وأن الحكم بما هو هو ليس موقعا للضرر.
قلت: الحكم هو العرف في موارد العموم من وجه، وإلا فالنسبة بين " لا سهو لكثير السهو " (1) وبين أدلة الشكوك (2) عموم من وجه، وهكذا بين حديث الرفع (3) والأدلة، ولكن يتبين بعد لفت النظر: أن مثل " لا ضرار " - بعد فهم العرف قبح ضرب القانون المستتبع له - تقدمه عليه بالضرورة، ويكفي لصحة إسناد الضرار إلى الشرع والقانون والحكم: أن إطلاقه يقتضي الامتثال، سواء كان إطلاق حكم تعبدي، أو توصلي، أو غيري على الفرض، ونتيجة الامتثال وقوع المكلف فيه، فما هو الأحق بالنسبة هو الشرع قطعا.
تأييد ثان:
قد أشرنا إلى أن مقالة الشيخ الأنصاري وهي أن " لا ضرر " نفي (4)، إن