تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ١٧٤
والتعليل المذكور هنا كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " فإنه لا ضرر ولا ضرار " (1) من التعليل بالقانون الإسلامي العام ولو كان تعبديا.
بقي الكلام حول مفادها، ولا بأس بالإشارة الإجمالية إلى المحتملات البدوية، وما هو المحتمل الأوسع نطاقا، وما هو المحتمل الأضيق انطباقا، وما بينهما يتبين طبعا، ويكون فيها الإيكال على القارئ المعظم:
التعرض لحديث " إذا أمرتكم... " أما حديث: " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه " (2) فيحتمل أن يكون الأمر أعم من النفسي الإيجابي، والندبي، والأوامر الإلزامية الوضعية، مثل * (أوفوا بالعقود) * ونحوه، ويكون تمسكهم به - لأجل أن الأمر موضوع للندب (3) - في غير محله، فإنما يستفاد الرخصة من قوله: " فأتوا " بقرينة المورد، كما في قوله تعالى: * (الآمرون بالمعروف) * (4) فإنه بالنسبة إلى المعروف الندبي يكون الأمر به ندبيا، للقرينة المذكورة.
وتوهم اختصاص الحديث بمسائل خاصة يأمر بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمكان قوله:
" أمرتكم " فلا يشمل أحكام الله تعالى، مندفع بما هو المذكور في مورد الحديث وهو الحج، وأن أحكام الله تنسب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) بوجه صحيح عند أهله.
ثم إن الأصل ظهور كلمة " من " في التبعيض، فيشمل المركب الذي يكون من

١ - وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3.
2 - تقدم في الصفحة 172.
3 - معالم الدين: 44 / السطر 7 - 8، الفصول الغروية: 67 / السطر 21 - 22.
4 - التوبة (9): 112.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست