وهي النجاسة، كما لو أخبر ذو اليد مثلا بنجاسته، فيصير هو على يقين بالنجاسة الظاهرية، وينقض ذلك اليقين بمثله المتعلق بالقضية الناقضة للقضية الأولى والثانية، اللتين هما من أركانهما.
إيقاظ: مشكلة جريان الاستصحاب في مؤدى الأصول والأمارات وحلها اعلم: أن المشكلة في هذه المسألة عقلية ثبوتية، لرجوع الشك الاستصحابي إلى الشك الساري بعدم اليقين بالواقع، حتى على القول: بأن المعتبر في باب الأمارات هو الإحراز، والطريقية، والتنجيز والتعذير من خواص الكشف والطريقية (1)، فما سلكوه حلا للمعضلة غير نافع إلا ما ذكرناه، بناء على أن لازم اعتبار الأمارات ومنطوق القواعد المحررة للشك، هو اليقين بالحكم والموضوع وما يجري فيه الاستصحاب مطلقا.
ومن هنا يتبين: أن في هذه القواعد جريان الاستصحاب أسلم، بخلاف مؤديات الأمارات وأشباهها، وذلك لعدم تمامية مبناهم فيها من تتميم الكشف، أو جعل الحجية والمنجزية والمعذرية، مع عدم دليل على تنزيل العلم التعبدي منزلة العلم الوجداني، لا في الشرع، ولا عند العقلاء، كي يقال: بأنه في ظرف الشك على يقين بالوضوء والطهارة، بل هو على حجة.
ولأجل ذلك تصدى " الكفاية " في التنبيه الثاني إلى أن الشك في البقاء على تقدير الثبوت القائم عليه الدليل الظاهري كاف، ومراده ينافي بدوا مع التنبيه الأول (2)، إلا أنه هنا بيان المراد من اليقين بحسب المؤدي - بالكسر - ومن أن