الارتكاب، وهكذا درك قبح كل شئ يرجع لا محالة إلى درك قبح الظلم، لامتناع انتزاع القبح من الكثير بما هو كثير، فيرجع إلى درك قبح العصيان لكونه ظلما.
وحيث إن الحيثيات التعليلية ترجع هنا إلى التقييدية، فالدرك ليس إلا عنوان تلك الموضوعات، وهو الظلم فقط، ولا يعقل أن يحكم بحرمته، للزوم كون المحرمات الشرعية راجعة إلى محرمية الظلم فقط، أو اجتماع الحرمتين عند ارتكاب الغصب.
فهذا يشهد على أن الحكم مخصوص بالمشرعين الإلهيين أو غيرهم، والدرك خاصة العقل من غير استتباعه للشرع والحكم.
نعم، بناء على عدم الانصراف يمكن دعوى: أن العقل كان يدرك صحة العقوبة على قتل هذا الحيوان النافع غير المؤذي، فيكون الانسان المكلف على يقين من ذلك، ولا بأس بأن يحكم الشرع باتباع ذلك اليقين في ظرف الشك في أنه مؤذ أم لا، ولا دليل على اختصاص المصب الخاص للاستصحاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
التنبيه الثاني حول اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع قد فصل الشيخ (قدس سره) بين الشك في المقتضي والرافع، فاختار حجيته في خصوص الثاني، نظرا إلى خصوصية اللفظة " النقض " (1) وإضافة النقض إلى اليقين، ونسبته إليه، وقد أطالوا حول المسألة بما لا يرجع إلى محصل.
وغير خفي: أن علم الأصول قد تورم في دواوينهم، غافلين عن أن التورم غير