إلى أن في مورد اختلال المركب من ناحية الهيئة الاتصالية بوقوع الزيادة الموجبة للشك المقتضي للاشتغال، تكون تلك الهيئة مورد الطلب فينتج الاستصحاب. ومن ذلك يظهر مواقع النظر في كلمات القوم، والأمر سهل بعد ما عرفت حقيقة المرام في المقام.
تنبيه: في مرجعية الاشتغال مع عدم جريان الاستصحاب الاستصحاب إن كان يجري فلا أصل يقتضي الاشتغال إلا علم إجمالي منجز.
وإن كان لا يجري، فيمكن دعوى العلم الاجمالي: بأنه إما يجب عليه الإتمام ويحرم عليه الإبطال، أو تجب عليه الإعادة.
ولكنه لا ينفع شيئا، لأن وجوب الإعادة عقلي، لا شرعي كي يتنجز العلم، فعندئذ تكون حرمة إبطال ما بيده ممنوعة، للشبهة الموضوعية. ولو أتى به لا يجوز له الاكتفاء بما أتى به، لقاعدة الاشتغال، كما هو الظاهر.
البحث الرابع: في موارد الاضطرار إلى إيجاد المانع والقاطع، والاضطرار والإكراه على ترك الجزء الصوري أو التحليلي أولا: لا ينبغي الخلط بين العجز عن الجزء، وبين الاضطرار والإكراه، ضرورة إمكان التزام الشرع بالجزء في صورة الضرورة والإكراه، وأنه يجب عليه المركب على الإطلاق وإن استلزم فسادا في الأرض مالا أو نفسا، ففرق واضح بين صورة العجز وغيرها عقلا كما مر سابقا، ولا ينبغي الخلط بين العنوانين، لأن المراد من " الاضطرار " هو صورة انحفاظ القدرة العقلية، والمراد من " العجز والتعذر " هو