والمانعية لا تستفاد على الفرض إلا من النهي الإرشادي إلى التمانع، كما في سائر النواهي الواردة حول المركبات، وهكذا الأوامر.
إلى هنا انتهى بحوث مقتضى القواعد الأولية والشبهات العقلية حولها.
مقتضى القواعد الثانوية الإثباتية في صورة الإخلال بالمركب وبقي كلام حول مقتضى القواعد الثانوية بالنسبة إلى الإخلال بالمركب من المركبات التأسيسية، كالأذان والإقامة وتسبيحات الزهراء - سلام الله عليها - أو العبادية الإمضائية، كالحج والعمرة والصلاة، وغير العبادية الإمضائية، كالعقود والإيقاعات، وغير ذلك مما عرفت.
وقبل الخوض في تلك المباحث، لا بد وأن نشير إلى أمر زائد على ما مر في البحث السابق في تحرير محط البحث (1)، ضرورة أن الكلام حول الاختلال والإخلال بالنقيصة والزيادة، على وجه يصدق على ما في الخارج عنوان المركب، فلا كلام حول ما إذا عجز عن معظم أجزاء العمرة والحج، أو أكثر أجزاء الصلاة وغيرهما، ولا في صورة نسيان معظم الأجزاء، بحيث لا يصدق على المأتي به عنوان الصلاة، ضرورة أنه عند عدم صدق العنوان المذكور، لا تشمله الأدلة العامة.
نعم، ربما يدل على خصوص بعض المركبات، الأدلة الخاصة المستفاد منها معنى أعم، كما في صلاة الغرقى، فلا تخلط.
إذا عرفت ذلك كما أشير إليه اعلم: أن ميزان القاعدة الأولية والثانوية أمر ربما يكون أصلا شرعيا - كالاستصحاب - من القاعدة الأولية، ودليلا اجتهاديا من