والمفاسد، كما لا يخفى.
وتوهم: أن الاستكشاف غير ممكن، لاحتمال كون المحبوب شيئا آخر، في غير محله، لأنه مضافا إلى المناقشة الصغروية، لإمكان قطع المكلف بعدم مدخلية شئ آخر في محبوبية المركب، أن الظواهر العقلائية تشهد على ذلك، ولأجله قام دأب الفقهاء على إسناد محبوبية المكلف به إلى المولى، وإفتائهم على طبق الأمر، مع أن الإفتاء إخبار عن الواقع، لقيام الطريق العقلائي عليه، فليتدبر.
وبالجملة: تقريبنا حول هذا الوجه أحسن وأدق وأخلى من الإشكالات من التقريبين في " الرسائل " مع ما فيهما من الإشكالات.
والذي يتوجه إليه، وربما ينفعك لحل التقريبين أيضا: هو أن الشرع في توجيه التكاليف، كما يلاحظ جانب المحبوب الإلزامي والمبغوض، يلاحظ جانب التسهيل على العباد، ويقتضي هذا اللحاظ إما التوسعة بذكر الأدلة الدالة عليها، أو التوسعة بسكوته عما لا يسكت عنه نسيانا.
فعندئذ إذا علمنا المحبوب الإلزامي على كل تقدير، فالواجب هو الاحتياط، من غير أن تصرف الأوامر من المتعلقات إلى ما هو المحبوب الذي هو وراؤها، ومن غير كونه في مرحلة الانشاء قيدا أو شرطا ومصبا له، كي يتوجه إليه ما يتوجه إلى التقريبين.
وأما إذا علمنا في الأقل والأكثر: أن له المحبوب الإلزامي المراعى في جانبه التسهيل أحيانا، ففي صورة انتراكه بترك الأكثر لا عقوبة ولا مؤاخذة، لما لا حجة على المحبوب الإلزامي المطلق، فما هو المحبوب الإلزامي المنجز غير مستكشف، ضرورة أنه إن كان قائما بالأقل ففيه رعاية المحبوب الإلزامي ورعاية التسهيل، فاجتمعتا فيه، فلا بد من الإتيان به، وإن كان قائما بالأكثر فلم تجتمع الجهتان، فلا وجه لإيجابه بعد الجهل بالتعلق.