الجمعة في صلاة الظهر، أم هو مخير، تكون البراءة عن خصوصية السورة واضحة ولو شك في أنه متعين عليه الامتثال التفصيلي، أي معلومية المكلف به تفصيلا، أم معلوميته الإجمالية، فأصل اعتبار المعلومية مثلا معتبر، والتفصيلية مرتفعة بالأصل، ولا ينبغي الغور حول هذه المطالب لأمثالنا إلا حرمة للأفاضل، غفر الله لنا ولهم.
وبالجملة: في صورة التمكن من حل العلم الاجمالي الكبير أو الصغير في الأحكام والموضوعات، وفي الشبهات الحكمية والموضوعية، وحتى في صورة الشبهة البدوية قبل الفحص، كان القول بعدم حله أولى وأحسن من القول بلزوم حله أو بلزوم الرجوع للاطلاع على المأمور به، ضرورة أن العبد المتحرك بالأمر الاحتمالي أشد عبودية وانقيادا، ويستكشف أنه أكثر إطاعة، وأطوع من غيره.
الجهة السادسة: في بقاء موضوع الاحتياط عند الانحلال الحكمي في موارد انحلال العلم، إن انحل العلم الاجمالي حقيقة فلا موضوع للاحتياط، لعدم وجود احتمال الأمر والنهي، ضرورة أن حقيقة الاحتياط - كما مر في محله (1) - متقومة باحتمال الأمر الإلزامي، أو النهي الإلزامي، وأما مع احتمال الأمر الندبي فلا معنى للاحتياط، خلافا لما في تقريرات بعض الأعلام (2).
وإذا انحل العلم الاجمالي بقيام الحجة على أحد الأطراف متعينا، أو على الأقل في الأقل والأكثر، فإن كانت الحجة مثل الاستصحاب فموضوع الاحتياط باق.
اللهم إلا أن يقال: بأن حقيقة الاستصحاب هي التعبد بالعلم الوجداني، ولازم