التنبيه السابع حول جريان الاستصحاب في مؤدى الأصول والأمارات اختلفوا في جريان الاستصحاب في مؤدى الأصول والأمارات إلى وجوه وأقوال، تنتهي إلى إطالة الكلام حسب المباني المختلفة والآراء والتخيلات.
ولعمري، إن المسألة واضحة، وإن نسبة الاستصحاب إلى غيره نسبة الانتزاعيات إلى غيرها، فكما أن الأمور الانتزاعية سارية في التكوينية والتشريعية والاعتبارية والإمضائية، كذلك الاستصحاب، وذلك لأن " اليقين " المأخوذ في دليله هو المفهوم العنواني الذي ليس بطريق ولا بصفة، بل هو كسائر العناوين، فلو استيقن تكوينا بوجوب إكرام زيد، أو بعدالة عمرو، وشك بعد ذلك، يكون شرط الاستصحاب موجودا: وهو اليقين والشك، أي القضية المتيقنة والمشكوك فيها.
كذلك لو قامت البينة أو غيرها على طهارة الماء الكذائي، فإنه على يقين من طهارة الماء الظاهرية، فهو على شرط الاستصحاب بالضرورة، وإذا شك في عروض النجاسة وملاقاته يعد من الشك في تلك القضية المتيقنة، فلا لون لليقين الاستصحابي، كما لا لون لشكه، بل هو يجري في جميع المواقف.
وما في كلام العلامة الأراكي من توهم: أنه من السببية في الأمارات والأصول (1)، ناشئ من الخلط بين مفاد الاستصحاب وغيره، فإن ما هو المفروض أنه على يقين من الطهارة الظاهرية، وشك في بقائها، فكيف يلزم السببية في الطرق؟!