مورده، ففيما نحن فيه - ولو كان المقيد مورد تحريم الأكل، والعام مورد ترخيص الأكل - يجري الاستصحاب، كما في غير العدم الأزلي، وتصير النتيجة حسب ما حققناه جريان الأزلي وحلية الأكل.
تذنيب: في تعنون العام أو المطلق بضد الخاص لو قلنا: بأن العام أو المطلق يعنون بضد الخاص عرفا، أو فرضنا تعنونه به، فإن كان موضوع الحكم أمرا مركبا ومقيدا، كما يقال: " المرأة القرشية تحيض إلى الستين، والمرأة غير القرشية تحيض إلى الخمسين " وهناك امرأة مرددة بين أنها قرشية أو غير قرشية، أو البهيمة المذكاة وغير المذكاة، فإن أريد سلب المذكاة فيلزم كونه من الأصل المثبت.
وإن جعل الشك في الجزء موجبا للشك في الكل والمركب، يلزم التعارض في مورد المرأة المرددة والحيوان المشكوك فيه، ضرورة أنه يصح أن يقال: " هذا الحيوان لم يكن مذكى " إلا أنه لا يحرز به المعنى الحرفي والتقيد. مع أنه يلزم المعارضة كما مر.
وإن اعتبر أن الشك في أن زيدا العالم العادل هل هو عادل أم لا؟ يستلزم الشك في أن زيدا عالم عادل أم لا، كما هو كذلك قهرا، تلزم المعارضة، ولا يلزم كون الأصل مثبتا، كما إذا شك في أن زيدا مسافر أم حاضر، فإن استصحاب أنه لم يكن مسافرا فلا يقصر جار، إلا أنه يعارضه استصحاب أنه لم يكن حاضرا فلا يتم، فاغتنم.
فذلكة بعدما أعتذر للقارئ الكريم عن الإطالة حول هذا البحث القديم.