يشك في الحكم المذكور، فهل يجري الاستصحاب، أم لا؟ وسيمر عليك وجه آخر للشك في الأمر الثامن إن شاء الله تعالى (1).
الأمر الخامس: في بيان أنحاء التعليقات إعلم: أن التعليقات على أقسام:
فمنها: التعليقات الشرعية المنصوص عليها وإن كانت من قبيل الواجبات المعلقة المصطلح عليها في المجلد الأول (2)، كما عن صاحب " الفصول " (3).
ومنها: التعليقات الاختراعية بالنسبة إلى الأحكام التكليفية أو الوضعية، كالأمثلة التي عرفت، مثل إرجاع القضية المقيدة إلى الشرطية، كما إذا ورد " إن الرقبة المؤمنة واجب عتقها " فإنه يرجع إلى أنه لو كانت هذه الرقبة مؤمنة لوجب عتقها، ويشك في الوجوب المذكور.
ومثل أنه كان إذا ذهب ثلثاه بالنار يطهر ويحل، فالآن هذا المعنى أيضا كذلك.
أو أنه كان إذا يسجد على هذا الشئ صحت سجدته، والآن بعد ما صار مطبوخا كما كان. أو كان إذا يصلي فيه صحت صلاته، والآن بعد ما صار موطوء أيضا حلت الصلاة فيه وصحت. وفي شرعية بعض ما ذكرناه إشكال، بل منع.
ومنها: الاختراعية والابتكارية بالنسبة إلى الموضوعات، مثل أن هذا الماء كان إذا يتمم بمن من الماء يكون كرا، وشك في ذلك لاحتمال ذهاب مقدار منه قبل أن يتمم به، ونتيجة الاستصحاب أنه كر، لإتمامه بالمن وهكذا.