الشرع وكشفه.
الأمر الثاني: في أجنبية بحث المعاملات هنا إن الجهة المبحوث عنها حول وجود الأسباب والمسببات والمحصل والمحصلات على تقدير صحة السببية والمسببية، وأما الورود في أن باب المعاملات هل هي من باب الأسباب والمسببات، أو الموضوع والأحكام؟ فهو من المناقشة في مثال المسألة، وخارج عن دأب المحققين.
وبالجملة تحصل: أن فيما نحن فيه ليس إجمال في التكليف، كما كان في دوران الأمر بين المتباينين، وفي الأقل والأكثر على بعض التقارير.
وأيضا: ليس إجمال في المكلف به، كما كان في المتباينين، وفي الأقل والأكثر، وأنه هل المأمور به هو الأقل أو الأكثر أو أن الصلاة التي هي المأمور بها تنحل إلى تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء؟
بل هنا كل من الأمر والمأمور به واضح ومبين، إلا أن المأمور به لما كان من الأمور التي يتسبب إليه بأمور عقلية وغير عقلية، يلزم الشك في حصوله وسقوطه.
فالفرق بين الجهة المبحوث عنها هنا وهناك: أن البحث هناك في تعلق الأمر بالمعين أو بالمعنى الكلي المنطبق عليه - ولا سيما في الأقل والأكثر - يكون الشك في حدود الجعل والتشريع، وفيما نحن فيه يرجع الشك دائما في السقوط. ولو رجع الشك في الثبوت، يكون هو الخارج عن حدود النزاع ومحط التشاح، فلا تغفل.
وهم ودفع: حول بطلان البحث لخروج المسبب عن الاختيار ربما يخطر بالبال أن يقال: إن هذه المسألة والنزاع غير صحيح، ومن الغلط عقلا، وذلك لأن المسبب والمحصل مما لا يمكن أن يتعلق به الأمر، لخروجه عن