" لا ضرر " وبالعكس، فإن التضرر والتحرج يستندان إلى الأمور الخارجية، ولا موضوع للأحكام العدمية الخارجية، وليست الأحكام مطلقا صالحة لاستناد الأمور الطبيعية إليها إلا تسامحا وتساهلا.
مسألة: حول بطلان الوضوء الضرري ونحوه لو أوقع نفسه في الضرر باستعمال الماء، أو الحرج بحمل الزكاة على الأكتاف، فهل القاعدتان بعد ذلك تورثان بطلان الوضوء، والمناقشة في التقرب بمثل الإعطاء المذكور بعد التقييد، أم لا يقيد، لعدم تحقق الضرر والحرج؟
وبعبارة أخرى: هل الضرر والحرج هما الفعليان، أم الأعم منها ومن القابلية الإعدادية، لا التقديرية والشأنية؟
فربما يظهر من الشيخ الأعظم (رحمه الله) الوجه الأول (1)، لقوله باختلاف الأشخاص حسب الضرر، فربما يكون الدينار ضررا بالنسبة إلى شخص، وليس بضرر بالنسبة إلى آخر، فالوضوء والاستعمال الثاني ليس بضرر بالنسبة إليه وإن كان ضررا بالنسبة إليه في الزمان الأول، مع أنه لا امتنان في نفي الحكم بعد ذلك.
تأييد: ما هو الموجب للضرر هو الاستعمال، وليس هو موضوع الحكم، وما هو موضوع الحكم هو الوضوء القربى والقيام في الصلاة قربة وهكذا، وليس هو بضرري بما هو وضوء، فتأمل.