وثالثا: إنا نأخذ بإطلاق دليل الاستصحاب القانوني العام، من غير النظر إلى المستصحب أو الأمر الشخصي، فيستصحب النجاسة، كما يستصحب العدالة والفسق والوجود والعدم، باعتبار الأثر المترتب عليها بعد كون النهي ناظرا إلى اعتبار حجية الاستصحاب على الإطلاق ما لم يقم وجه لصرفه أو لقطع حجيته.
ورابعا: لا يكون النهي للتحريم، بل هو من قبيل الأمر باتباع الثقة بالضرورة.
تذنيب: حول الأحكام الوضعية وبيان ماهيتها كان الأولى أن لا يتعرضوا لمسألة الوضعيات المنتهية أحيانا إلى الفلسفة العليا، كي لا يظهر أن العالم الأصولي أجنبي عنها، كما لا يخفى إلا على من شذ وندر.
كما أن علم الأصول من العلوم الاعتبارية البعيدة عن المسائل العقلية بمراحل جدا، حتى أن تعبير الفيلسوف أحيانا عن بعض الأمور بالاعتبار، يرجع إلى قصوره في الفلسفة، كما ترى في تعبير العلامة السبزواري في " منظومته " عند قوله:
مخلوطة، مطلقة، مجردة * عند اعتبارات عليها موردة (1) فإنه العبرة لذوي العقول عن البعد بين العلمين، وكي لا يقعوا في حيص وبيص، ولا يفهم طالب الفلسفة قصور الأصولي عن تلك الحقائق العينية.
وقد أوضحنا في " القواعد الحكمية " (2) حديث المعقولات الثانية التي جاءت بمعنى ثان، كالإمكان، والشيئية، وأنه لا واقعية لها، وأن الخلط بين المسائل اللغوية