توضيح وتنقيح: حول عدم جريان البراءة الشرعية قبل الفحص مطلقا الفحص عن الأدلة والكتاب والسنة وظيفة من لا يجوز له التقليد، ولا يرخص الاحتياط، أو لا يتمكن منه.
فلو فحص عن الأدلة، وكان مجتهدا في كافة المسائل المبتلى بها على جميع مراحلها، واتفق له الشبهة بالنسبة إلى موضوع في حكمه، وكان لا يدري، ويحتمل وجود الدليل، فهل في مثل هذه الصورة يجب الفحص، ويكون الاحتمال حجة، أم تجري البراءة الشرعية والعقلية، لما لا يلزم من إنكار لزومه المفاسد المذكورة بالنسبة إلى تركه عموما؟
وإنكار إطلاق أدلة البراءة الشرعية بالنسبة إلى ترك الفحص المطلق، لا ينافي ثبوته بالنسبة إلى هذه الصورة الجزئية المفروض اتفاقها مرة واحدة.
أو إن أدلة وجوب التفقه والاحتياط وغيرهما، وقوله تعالى: * (الحجة البالغة) * (1) وإن كان غير كافية لأصل المسألة، لإمكان كون نفس وجوب التفقه والاحتياط وغيرهما مورد الشبهة والشك، ولكن بعد العثور عليها، واستفادة كون التفقه والاحتياط ليسا واجبين نفسيين، أو على تقدير ذلك، يستفاد منها تنجز التكاليف الواقعية زائدا على هذا التكليف بعد إمكان إيجاب الاحتياط مثلا، أو بعد كون الجاهل المقصر مورد خبر " أمالي الشيخ " (2) دون حديث الرفع.
وبالجملة: أدلة وجوب التفقه حجة في المسألة المذكورة وتلك الصورة.
أو يقال: إن الجاهل المقصر أولى بأن يكون مورد حديث الرفع الامتناني، وخروج مطلق الجاهل عنه أو عدم إطلاق له بالنسبة إليه، لا ينافي الإطلاق بالنسبة