أربعة أشياء، ولذلك ذكرنا: أنه يرجع إلى الدليل وهو واحد، والمراد منه هي الحجة في الفقه، على تفصيل ذكرناه في محله، فليراجع (1).
تنبيه: في أن بحث استصحاب الأحكام العقلية ونحوه هنا في غير محله قد تعرض الشيخ الأعظم لمناسبة، جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية (2)، وتعرض القوم لبعض مسائل تعد من تنبيهات المسألة (3)، ضرورة أن البحث هنا أولا حول حجية الاستصحاب في الجملة، ثم في حجيته العامة بالنظر إلى المسائل الفقهية كافة، بأن لا يختص بمسألة دون مسألة، أو كتاب دون كتاب، كمسائل الوضوء والصلاة، ونتعرض في التنبيهات لبعض جهات راجعة إلى شرائط جريانه، ونسبته إلى الأدلة حكومة ومحكوما، وأمثال ذلك، فما صنعه الشيخ وتبعه الآخرون في غير محله، كما هو الواضح.