وإليه يشير قوله (عليه السلام): " ولكنه ينقض الشك باليقين " أي الشك في الفراغ باليقين بالفراغ " ويتم على " وجه " اليقين " بالفراغ تعبدا، ولذلك قال (عليه السلام): " فيبني عليه " بداهة أنه لا يعقل إلا على نحو البناء العملي، وإذا كان صاحب اليقين بالاشتغال " لا يعتد بالشك في حال من الحالات " فلا بد وأن يحصل له اليقين بالفراغ تعبدا.
تكميل: الاستدلال بالمعتبرة الثالثة لزرارة أولا: إن مجرى الاستصحاب نفس اليقين بالاشتغال والشك في بقاء الشغل، وينتقض اليقين بيقين آخر، كما ورد في الرواية السابقة، بناء على دلالتها على الاستصحاب على ما سبق.
وتوهم: أن اليقين بالاشتغال لا أثر له، في غير محله، لما سيمر عليك في التنبيهات من عدم لزوم كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم (1)، كما هو كذلك في استصحاب عدم الجعل والوجوب والحرمة، وفي استصحاب الأعدام المضافة.
ومن هنا يظهر: أن اليقين والشك فعليان على نحو القضايا الحقيقية في ظرف وجود موضوعاتها، وإلا فالإمام (عليه السلام) ليس بشاك، ومع ذلك يحكم بحجية الاستصحاب. مع أن الشك ليس ركنا عندنا، بل هو كالشك في موارد الأمارات.
إن قلت: لا بد وأن يكون المستصحب اشتغاله بالأمر المعين المعلوم، ولا معنى لأن يكون عنوان " الاشتغال بالتكليف المجمل ".
قلت: نعم، وهو معلوم بحسب مقام جعل التكليف على الطبيعة، فإنه على يقين عند دخول الوقت باشتغال ذمته بالأربع الموصولة، إلا أنه بعد الاشتغال الخارجي بالصلاة وطرو الشك، لا بد من اليقين بفراغ ذمته، والإتيان مفصولة موجب