حول تعريف الاستصحاب قد تصدى بعض الأعلام (رحمهم الله) لتعريفه (1)، وتصدى الآخرون لامتناع تعريفه (2)، لاختلاف المباني في ذلك الموجب لاختلاف حقيقته وماهيته، ضرورة أن الشك - على فرض كونه مثل قاعدتي الحل والطهارة - يؤخذ موضوعا، وعلى فرض أماريته يؤخذ موردا، فلا جامع. وبالجملة هناك مسلكان.
والمسلك الثالث الآتي هو الأحسن: وهو أن التحقيق أن الأمور الاعتبارية والتعبدية، لا تحتاج إلى التعاريف الفلسفية بأخذ الأجناس والفصول في حدودها، ولا يعقل ذلك، وإنما المقصود من تعريف الاستصحاب هو أن يكون المراجع والتلامذة على عهد مما هو محط البحث والنظر في مقابل المعنى اللغوي، فذهاب جمع إلى تعريفه حسب مبانيهم، والإيراد على مقتضاه على تعريف الآخر من الأغلاط.
ودعوى امتناع تعريفه الأعم برسم ما هو المنظور في هذا المقصد، غير صحيحة، لأن الشك على جميع التقادير مورد النظر، إلا أن الأنظار تختلف باختلاف