إلى المعنى العدمي، فيجوز أن يكون غير المذكى مانعا في الاعتبار.
ثانيهما: إذا شك في قاطعية شئ لشبهة حكمية، أو موضوعية وقبل الخوض في ذلك فليعلم: أن المانع مما لا يتصور أو يحتاج تصوره إلى الادعاء المذكور، وأما القاطعية فهي باعتبار الهيئة الاتصالية أو العنوان الخاص في المأمور به، ويعد أحيانا قاطعا لتلك الهيئة، أو منافيا لذلك العنوان، ويعبر عنه ب " الفعل الكثير ".
وأما أن أي مركب يعتبر فيه تلك الهيئة وذلك العنوان؟ فهو موكول إلى الفقه، ولا يتقوم اعتباره بدليل خاص قائم عليه، بل ربما يكون دليله العرف، أو التوالي بين الأجزاء، فإنه يستدعي اعتبار تلك الهيئة قهرا في المركب.
فما في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله) من اختصاص الصلاة بالهيئة الاتصالية، للنهي عن القطع بالنسبة إلى شئ (1)، غلط جدا، بل في مثل الوضوء والتيمم والصلاة والعمرة وكل ما لم يكن دليلا على خلاف التوالي بين الأجزاء - كما في مثل الغسل - تكون الهيئة الاتصالية طبعا معتبرة في ذلك المركب عرفا، إلا أن الهيئة الاتصالية من قبيل الشرط والأجزاء التحليلية، والمسألة تفصيلها في الفقه، وأساسها العرف وارتكاز العقلاء، والفهم العادي، واجتهاد من يصلح له.
بقي تنبيه: في اعتبار القاطعية بالنسبة إلى المركبات ما ذكرناه من امتناع تصوير المانع بالنسبة إلى المركبات الاعتبارية والاختراعات الشرعية، يجري بالنسبة إلى القاطع، لأنه أمر خارج عن حدود