بقي شئ: حول الفرض الثاني من القسم الثالث وهو أن جريان الفرض الأول مما لا شبهة فيه في الجملة، وأما الثالث فقد عرفت الكلام حوله (1)، ويجئ إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني: فقد أنكره الأكثر (2)، وذلك للزوم بقاء الزوجية عند انقضاء أمد الزوجية المنقطعة الأولى، وهكذا ما شابهها من الوكالة والإجارة وغير ذلك، كالحدث في صورة احتمال جنابته حال نومه، أو مقارنا لحال اليقظة.
أقول: أما الأخير فقد عرفت: أن أعلامنا قد اشتبه عليهم الأمر في هذا المثال (3)، وسائر الأمثلة أيضا من هذا القبيل. هذا مع أنهم قد التزموا في القسم الثاني بأحكام الفردين، من لزوم الجمع بين الوضوء والغسل، ولو قلنا بجريانه من باب حجيته على أحكام الفردين - حسبما تحرر - لا منع من إنكاره حسب الاجماع، أو الأدلة، أو القطع بخلافه، فإنه لا يمنع عن جريانه الذاتي، فلا ينبغي الخلط بين حديث الجريان وبين ترتب أحكامه، فما في كلام العلامة الأراكي (4) وغيره (5) خال من التحصيل.
ولذلك التزم الشيخ بجريانه في الفرض الأول (6)، والعلامة الشيرازي