فيمكن تشكيلها. كما أن في نوع المسائل الشرعية يكون الأمر كذلك، لأن المقيد والمخصص كلي، والتخصيص الفردي قليل، كما في بعض ما يشك في الحج، فإنه يجوز أن يقال: " ما كانت أرض عرفات أزيد من أربعة آلاف ميل " أو " المشعر ومنى والمسجد الحرام " وهكذا.
فبالجملة: العدم الأزلي الذي يمكن أن يجعل مجرى الاستصحاب على أقسام، والقسمان الأول والثاني خارجان عن محط الخلاف. وما هو محط البحث هو الثالث، إلا بعض صور تأتي إن شاء الله تعالى (1) كما يقال: " ما كان شرط الضمان في عقد الإجارة خلاف الكتاب " وهكذا.
بقي أمر رابع: في بيان أنحاء الشبهة في المقام محط الخلاف مورد كون المقيد منفصلا، إلا أن الجهة المبحوث عنها أعم، كي يكون أنفع وأشمل حسب المباني.
وعلى كل تارة: تكون الشبهة حكمية، وأخرى موضوعية.
أي تارة: يريد إجراء الاستصحاب في محط عام كلي.
وأخرى: يريد إجراءه بالنسبة إلى فهم حال الموضوع، وما هو محط الشبهة الموضوعية، أو الحكمية الجزئية.
مثال الأول: " ما كانت الضفدع قابلة للتذكية " أو " الفيل مثلا قابلا " لأن الحيوان بين ما يقبل بحسب قانون الشرع، وما لا يقبل، مع اختلاف الآثار من الحلية والطهارة، أو الطهارة فقط.