تتميم: في استحالة قصد الوجه والتمييز في موارد الانحلال بالحجة إن قصد الوجه والتمييز غير معقول في موارد انحلال العلم الاجمالي بالحجة، ضرورة امتناع حصول القصد التكويني والإرادة الخارجية العينية بالنسبة إلى وجوب شئ، مع عدم العلم الوجداني بوجوبه، فعلى هذا تنتفي بحسب المتعارف شرطية قصد الوجه والتمييز. وحديث الخطور بالبال وتصور الوجوب والتمييز، غير حديث قصد وجوب الشئ مع الشك التكويني بوجه وإن قامت الحجة عليه، فاغتنم.
تتمة: حول المراتب الأربع للامتثال والطاعة في كلام بعض من عاصرناه: " إن الامتثال والإطاعة ذو مراتب: مرتبة العلم التفصيلي، ومرتبة العلم الاجمالي، ومرتبة الظن على الكشف، ومرتبة الاحتمال " (1).
وليس مقصوده التمسك لإثباته بقاعدة الاشتغال، ضرورة أنه يرجع إلى الشك في الثبوت، لا السقوط حسب نظراتهم، لأنه يشك في تقييد المأمور به بكونه معلوما تفصيلا، فتندرج المسألة في الأقل والأكثر.
بل نظره إلى التشبث بحكم العقل ودركه، وحكم العقلاء والمتشرعة، أو إلى أن الإطاعة لا تنتزع في صورة التمكن، والامتثال لا يتحقق عرفا في هذه الصورة، كما أن مجرد استحسان العقل والعقلاء لا يكفي، بل لا بد من دعوى لزومه العقلي، وحكم العقلاء القطعي. ولا يتوجه إليه: سريانه إلى التوصليات، كما لا يخفى.
وأيضا: لا يتوجه إليه عدم دخالة الأمر في القربة، لدخالته في الطاعة