وما في كلام العلامة الأراكي وغيره: " من أن رفع الجزئية غير معقول إلا برفع الأمر عن الكل، ثم تعلق الأمر الآخر بالباقي، وهذا خارج عن نصاب مفاد الحديث " (1) خال من التحصيل، لإمكان جعل الجزئية ورفعها من غير لزوم إشكال في الأمر المتعلق بالكل، وذلك لما سيأتي من جريان الاستصحاب الحكمي الشخصي (2)، وقد مر في الأقل والأكثر: أن القليل والكثير ليس متعلق الأمر النفسي، وأساس الأقل والأكثر من الأغلاط (3)، فافهم واغتنم.
بقي شئ: في توهم عدم جريان الاستصحاب في المقام ودفعه إنه لو كان دليل المركب إطلاق، فالإعادة غير لازمة حسب القواعد الاجتهادية.
وإن لم يكن لدليل المركب إطلاق، فالبراءة عن أصل وجوب المركب محكمة. وهذا لا ينافي إطلاق دليل الجزء، لأنه بحكم القضية التعليقية، أي " أن السورة جزء على تقدير وجوب الصلاة عند الكسوف والزلزلة " وأما وجوبها عندهما فمحل شك، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب على الإطلاق.
وفيه: أنه ربما يثبت وجوب المركب من باب الضرورة والإجماع في الجملة، مثلا وجوب الحج والعمرة، ربما يكون واجبا بالإجماع عند اجتماع الشرائط، وصلاة الغداة والمغرب مثلهما، ولا يكون أصل الوجوب مورد الشك، وإنما يكون لدليل جزئية الطواف إطلاق، أو التشهد والسورة، فعندئذ إذا نسي ثم تذكر، يكون