دخيل في الطهارة " (1) فليتأمل.
وغير خفي: أن متعلق قوله: " فإذا علمت " هو القذارة، إلا أنه لا بد وأن تحمل إما على القذارة الاقتضائية، أو العرفية، أو الإنشائية.
وبين ما هو المجمل، مثل الأخبار الكثيرة المشتملة على قوله: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " (2) وقد مر تفصيله في مسألة البراءة (3). ولو صح ذلك فهو في مقابل العلم الاجمالي ولو كانت الأطراف محصورة، ويؤيد ما سلكناه في المحصورة، ولازم عمومها جواز الإفتاء بالخبرين المتعارضين غير المعلوم حلية الإفتاء على أحدهما وعدم حليته، فعموم ذلك يسري إلى هذه المراحل احتمالا.
التذنيب الثاني: في جملة من الأخبار التي لا يتمسك بها إلا الآحاد وقد تمسك العلامة الأراكي (قدس سره) (4) بحديث معتبر عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا استيقنت قد توضأت فإياك " وفي نسخة " إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (5).
إن قلت: ربما يكتفي الشرع في ظرف الشك مع سبق اليقين بذلك الوضوء، من غير التعبد بالبقاء في ظرف الشك، أو إلغاء الشك.
قلت: هذه الشبهة قريبة بالنسبة إلى تلك الأخبار، إلا أن حقيقة الاستصحاب