أقول: إن نسبة الخاص والمقيد إلى العام والمطلق، لا تخلو بحسب الأنظار من رجوع القيد إلى العام والمطلق، فيكون عنوان واحد أو إلى العنوانين والتنويع، أو يفصل حسب كون مفاد هيئة الخاص حكما إلزاميا، أو مجرد اخراج مورده عن الإلزام المتوهم عموما حسب العام، أو يبقى على صورتهما الواردة في الكتاب والسنة. وما هو الأخير هو الحق في العام والخاص والمطلق والمقيد.
واستصحاب العدم الأزلي ينفع ويفيد هنا، ولا يجري، أو يكون له المعارض إلا في الفرض الأخير، فإنه لا نريد من الاستصحاب إلا اصلاح التمسك بالعام والمطلق في الشبهة المصداقية.
إن قلت: هذا من الأصل المثبت، أو أسوأ حالا.
قلت أولا: لازم ذلك عدم جريانه في العدم النعتي وفي الخاص لو قلنا بسراية العنوان في المطلق.
وثانيا: هذا من تبعات خروج مورد الشبهة عن حكم المخصص والمقيد.
وبعبارة أخرى: هنا محط ضم الوجدان إلى الأصل دون غير المقام، ضرورة أن هذه المذبوحة شاة، وهي حسب الإطلاق حلال وطاهرة، وحسب دليل القيد إذا كانت ميتة تحرم وتنجس، وإذا جرى الأصل على أنها ما كانت ميتة تخرج عن دليل تحريم الميتة وتنجيسها، ويتمسك بالعام.
هذا مع أنا ذكرنا جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما أنا نقول بحجية الأصل المثبت. هذا ما عندنا، وتحقيق فقه المسألة يطلب منه.
القسم الرابع: من استصحاب الكلي وهو ما إذا كان منشأ الشك أمرا أجنبيا معلوم الوجود والثبوت، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، فإنه - حسب العلم الاجمالي - يعلم تفصيلا بتنجز