مما لا بأس به.
وأما استصحاب اشتغاله بعقد النكاح وغيره، فلا أثر له. واستصحاب عدم فراغه عنه - كاستصحاب عدم غروب الشمس وطلوعها - مما لا يعد من التدريجيات ولو كان له الأثر الشرعي فرضا.
الجهة الخامسة: في بيان معارضة الأصل الجاري في المتصرمات بغيره بناء على جريان الاستصحاب الموضوعي في ذات الوقت والزمان، أو في نفس المتدرج، وبناء على كونه غير مثبت، تبقى الشبهة الأخرى: وهي وجود أصل معارض للأصل المذكور.
وهذه المعارضة أوضح في مورد جريان الأصل الحكمي في الزمان والزماني، وذلك لأنه مع الشك في بقاء شهر رمضان أو اليوم والليلة وهكذا العام والسنة وزمان العدة والتعريف وغير ذلك، يصح أن يقال: " ما كان يجب الصوم في هذا اليوم في الأزل " فيعارض الأصل الحكمي، و " ما كان هذا اليوم من رمضان في الأزل، فالآن كما كان " ضرورة أن اعتبار الرمضانية من الحوادث.
أو " ما كان تجب صلاة العصر في هذه الساعة، والآن كما كان ".
أو " ما كان هذه الساعة من النهار في الأزل " فكما يتعارض الأصل الوجودي والعدمي للحكمين التكليفيين والوضعيين، كذلك في موارد " كان " و " ليس " التامتين، فلو شك في أن زيدا موجود فكما يستصحب بقاؤه، كذلك يستصحب عدم تعلق الإرادة التكوينية بوجوده في هذه الساعة وهذا الوقت.