وفي بعض الأخبار في كتاب الصوم ورد في ذيل رواية: " إنا لا نفعل إلا ما امرنا " (1) فلا بد من وجود الأمر، وهو لا يحرز في الأقل، بخلاف الأكثر فتدبر.
وجواز الاحتياط بالتكرار في موارد الجهالة المطلقة، لا يقتضي جوازه هنا، ولذلك استشكل حتى مع التمكن من الاجتهاد والتقليد.
الوجه التاسع: البراءة وإن كانت جارية بالنسبة إلى الأكثر في حد ذاته، إلا أن بعد الإتيان بالأقل هناك شك استصحابي يقتضي بقاء الوجوب المعلوم بالتفصيل.
ولست أقول: هناك وجوب كلي متعلق بالأقل، كي يقال: لا معنى للشك في بقائه، لكونه إما من استصحاب الفرد المردد، أو من استصحاب الكلي الانتزاعي غير المجعول، فلا يجري الأول، لجهة اختلال ركنه، ولا الثاني، لعدم تعلق الجعل به ولو كان حقيقة الاستصحاب هو التعبد بإيجاد المماثل، نظير الاستصحاب الحكمي في موارد المتباينين من الشبهة الوجوبية، فإنه إذا أتى بالظهر يشك في بقاء الحكم، فإنه لا يجري:
أما الشخصي، فلضرورة أنه دائر بين مقطوع الارتفاع، وهو الظهر، ومقطوع البقاء وهو الجمعة.
وأما الكلي، فلأن الوجوب المنتزع من وجوب الظهر والجمعة، ليس ذا أثر إلا بفصله، وإبقاء الجامع في الشبهة الحكمية غير الشبهة الموضوعية، فإن الكل وإن كان من القسم الثاني، إلا أن الأول غير مجعول بذاته وغير مثمر، والثاني يعتبر موضوعا للحكم، فإذا كان لدليله الإطلاق فلا بأس به عرفا، بل وعقلا، وتفصيله في تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله تعالى (2).
وأما فيما نحن فيه، فيستصحب الحكم النفسي الثابت للأجزاء المعلومة