تذنيب: في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ووجوبه في بعض الموضوعات قد مر حديث جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية (1)، وأن مجرد العلم بالكبريات الشرعية تفصيلا مثلا غير كاف، سواء قلنا بجريان الشكل الأول في الأحكام الشرعية، أو لم نقل. مع أن من القول به وتصديق تقريبه لا يلزم فرق بين المرامين، ومن شاء المسألة فليراجع بحوث البراءة (2).
نعم، ربما يجب الفحص في طائفة من الموضوعات، كالمجتهد الجامع للشرائط بالنسبة إلى العامي، وكالاستطاعة، وفي باب الزكاة والخمس، وبعض المسائل الاخر، والمسألة تطلب من محالها.
اللهم إلا أن يقال: البراءة في الشبهات الموضوعية، جارية بعد الفحص والظفر بالكبرى.
وفيه: أن مجرد كون المشكوك مجرى البراءة حتى بعد الظفر يكفي لجريانها، لعدم دخالة الظفر بالكبرى في خصوص مورد الشك، لأنه على تقدير الظفر بها لا يجب الاحتياط مطلقا، فما في " تهذيب الأصول " (3) محل منع، فليتدبر.